الفكر الإسلامي

 

الطفل والإسلام

 

 

بقلم : الشيخ عبد الله مبروك النجار

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جمهورية مصر العربية

  

 

  

 

 

        اهتمّ الإسلام بالطفل اهتمامًا لم يحظ بمثله في أي تشريع سواه ، حيث أسبغ عليه من وسائل الحماية وأساليب الرعاية ما يهيئ له البيئة الصالحة لكي ينمو شابًا فتياً ورجلاً قويًا ، يكون مؤهلاً لحمل أمانة التكليف والقيام بالواجبات المنوطة به تجاه أهله ووطنه ، وتجاه دينه وربه ، ومن ثم لم يقتصر الأمر في التشريع الإسلامي على مجرد شعارات تردد ، أو لافتات ترفع .

        ولكنه قنّن اهتمامه بالطفولة إلى أحكام محدّدة ومبادئ منضبطة وجعل المسؤولية عن تنفيذها شركة بين الآباء والمجتمع ، حتى يعرف كل دوره تجاه تلك المسؤولية ، وجعل ذلك الاهتمام شاملاً لكل جوانب حياة الطفل ومنذ بدء تكوينه في بطن أمه وإلى أن يتجاوز تلك المرحلة إلى بر الأمان .

        نذكر ذلك بمناسبة اهتمام الجهات التشريعيّة بإعداد مشروع بقانون لحماية الأطفال ورعايتهم؛ وليكون ذلك جزءًا من الثقافة العامة للمسلمين وغير المسلمين .

        وتتحدّد مرحلة الطفولة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الاحتلام ، يدل على ذلك قول الله تعالى : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾(1)؛ حيث دلت الآية الكريمة على أن بلوغ الطفل هو وقت تكليفه بالاستئذان على من يدخل عليهم ، كما أنه هو سن تكليفه بالأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات ، وتقدر هذه السن بحد أقله اثنتا عشرة سنة ، وأقصاه ثماني عشرة سنة(2) ولاشك أن تحديد سن الطفولة بهذا القدر من الأعوام فيه حماية أكثر للطفل ورعاية له حتى يشب صحيحًا من الناحية البدنية والنفسية بعد أن أخذ حقه في الرعاية كاملاً طوال تلك المدة .

        وقد أثبت التشريع الإسلامي للطفل حقوقًا متعددة يستبين من تلك الحقوق أن التشريع يولي الطفل عنايةً طيبةً ويعده إعدادًا جيدًا ؛ ليكون رجلاً قويًا وسويًا للمستقبل . والحقوق المقرّرة للطفل في التشريع الإسلامي تشمل جميع الحقوق التي تتقرر للإنسان فيما عدا ما يتعلق من الحقوق بأهليته في التصرف ؛ لأن أهلية التصرف لا تثبت للإنسان إلا بعد أن يصل إلى مرحلة البلوغ ويكون عاقلاً رشيدًا، فإذا كانت تلك الأهلية تمثل حقًا من حقوق الإنسان ؛ فإنه ومن باب الحرص على مصالح الطفل وحماية ماله لاتقرر له إلا بعد بلوغه واكتمال أسباب تلك الأهلية ؛ حيث إنه قبل ذلك لايكون قادرًا على تبصّر مواطن الضرر في تصرّفاته المالية ، وإن كان من الممكن أن يفهم معاني التصرفات في الجملة ؛ ولكن يلاحظ أن نطاق أهلية الأداء لايقتصر على المعاملات المالية ؛ ولكنه يتعدى ذلك إلى نطاق العبادات ، حيث لا يكلَّف بها إلا بعد البلوغ ، وإن كان الرسول – – قد أمرنا أن نهيئ الأولاد للقيام بهذا الواجب من خلال حثّ الآباء والمجتمع على توفير فرص التعليم لهم ، حتى يعرفوا الواجبات المنوطة بهم ، ومنها واجب القيام بحق الله تعالى وعبادته، كما أرشدنا إلى أن نأمر الأولاد بالصلاة عند بلوغ السابعة ونشدّد عليهم في طلبها بالتخويف والضرب الخفيف في سن العاشرة. وذلك حتى يكون أداؤهم لها في هذه السن الصغيرة تعويدًا لهم على العبادة ، وتأليفًا لنفوسهم على القيام بها ، كما أن في ذلك وسيلة لتعليمهم أمور دينهم بأسلوب عملي وقد تركز الارشاد في الحديث على الصلاة ؛ لأنها عماد الدين ؛ ولأنها تأتي في الأهمية بعد الإيمان بالله تعالى مباشرة .

        ومن الثابت لدى فقهاء الشريعة الإسلاميّة أن للطفل أهلية وجوب يثبت له بمقتضاها جميع الحقوق التي تثبت للإنسان بوصف كونه إنسانًا سواء ما كان من تلك الحقوق له ذو صفة مالية أو كان له صفة غير مالية أو أدبية ، أو كان حقًا من حقوق الشخصية ، ونبيّن فيما يلي طائفة من الحقوق التي تثبت للطفل في التشريع الإسلامي .

أولاً – حماية الطفل وهو جنين :

        يحمي التشريع الإسلامي حياة الإنسان وهو جنين في بطن أمه ، ويحرم على الأم أن تعرّضه للأذى بتناول ما يضرّه أو يفعل ما يؤدّي إلى هلاكه، وقد أخذ الرسول – – العهد على النساء أن يحافظن على أولادهن فلا يسقطن الأجنة ولا يقتلن أولادهن البنات على نحو ما كان الناس يفعلون بالجاهلية من وأد البنات وقد دل على ذلك ما جاء في آية بيعة النساء ناهيًا الأمهات عن قتل أولادهن في قول الله تعالى : ﴿وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ﴾(3)، وقد جاء النهي في الآية عامًا ؛ ليشمل قتل الولد بعد ولادته كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق، كما يشمل قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض النساء تطرح نفسها ؛ لئلا تحبل، إما لغرض فاسد وما أشبه(4)، فإن فعلت الأم ذلك استوجبت العقوبة من الله – عز وجل – ؛ حيث أقام المسؤولية عليها وعلى المجتمع إنه هو حرص على ذلك بقوله تعالى:

        ﴿وَإِذَا المَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾(5).

        وبناء على ذلك لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كانت هناك ضرورة قاهرة بحيث يؤدّي بقاؤه إلى هلاكها . وفي تلك الحالة فقط يجوز إسقاطه ؛ لأن حياة أمه آكد من حياته . فإسقاطه يمثل ارتكابًا لأخف الضررين وأهون الشرّين ، والذي يقرر ذلك، طبيب مسلم ؛ ليأخذ في اعتباره الأحكام الشرعيّة التي تكون دينه وعقيدته ، قبل الاعتبارات المهنية التي تحكم عمله ، وأن يكون هذا الطبيب ثقةً ؛ ليكون حكمه في المسألة عن علم وخبرة ؛ لأن ثمن قراره سيكون إزهاق نفس محترمة ، حماية لحياة الأم ، ومن ثم وجب التحوّط لذلك بكل الطرق المستطاعة . ومعلوم أن التعدّي على حياة الجنين بالإجهاض جريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية ، سواء كان ذلك التعدي من الأم أو من غيرها .

ثانيًا – الاستبشار بمولد الطفل والاحتفاء به :

        وقد يُعدّ من أكبر الحقوق الأدبية المقررة للطفل أن التشريع الإسلامي يأمر بحسن استقبال الطفل ، وينهى عن سوء استقبال مولد الأنثى ، فالذكر والأنثى مخلوقان لله – عز وجل – ؛ بل هما هبته للآباء ، يقول الله تعالى :

        ﴿لِلّهِ مُلْكُ السَمـٰـوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثَا وَّ يَهِبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثاً ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ﴾(6).

        ويُلاحَظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قد قدّم ذكر الإناث على الذكور، فقدّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات كأنه يقول لهم : إن هذا النوع المؤخر المحتقر عندكم مقدّم عندي في الذكر، ونعى على أهل الجاهلية سوء مسلكهم في استقبال مولد الأنثى بقوله تعالى :

        ﴿وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثىٰ ظَلَّ وَجْهُه مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ، يَتَوَارَىٰ مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِه أَيُمْسِكُه عَلىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّه فِي التُرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ﴾(7).

        وفي إطار الاستبشار بالطفل والاحتفاء به أمر النبي بالاحتفال بمولده ذكرًا كان أو أنثى للقادر على ذلك . وذلك فيما يُسمّىٰ (العقيقة) وهي أن يُسمّى الطفل ويُحتفل بمولده في اليوم السابع من ولادته ؛ فتُذْبَح شاتان للصبي وشاة واحدة للأنثى ، ويُحلَّق شعر رأسه ويُوزن ، ويتصدق بمقدار وزنه فضة(8)، ويكاد لايخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي في جميع المذاهب من باب أو فصل يتحدث عن العقيقة وبين حكمها الذي يتردد بين الوجوب(9)، والسنة المؤكدة(10) والندب(11)، وهي في جميع الأحوال لاتجب إلا على القادر عليها ، وقد وضع بعض الفقهاء معيارًا للقدرة عليها يتمثل في أن يكون مقدارها فاضلاً عن قوته(12).

ثالثاً – الاسم الحسن :

        وللطفل حقه كإنسان في تمييز ذاته بالاسم الحسن ، وقد جعل التشريع الإسلامي حق المولود في التسمّي بالاسم الحسن من الأمور الواجبة على الأولياء عملاً بقول الله تعالى:

        ﴿اُدْعُوْهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ﴾(13).

        حيث أمرت الآية المخاطَبين بها وهم الأولياء أن يدعوا الأبناء لآبائهم بنسبتهم إليهم ، بالنسبة إلى الأب لا تتحقّق إلا من خلال التسمية التي تطلق عليه ؛ لتميّزه عن غيره ؛ ولتبرز رابطة النسب التي تلحقه بأبيه ، والآية تشعر بوجوب ذلك .

        ومما يدل على وجوب ذلك الحق للطفل من سنة النبي ، ما رواه أبواسحاق عن >عمرو بن شعيب< عن أبيه عن جده : >أن رسول الله أمر حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه< ، كما روى عن >عبد الله بن عمرو< أنه >أمر أن يُسمّى المولود يوم سابعه<(14) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على وجوب هذا الحق للطفل .

        ويجب أن يكون اسم الطفل تسجيلاً لنسبته لأبيه – وأن يكون ذلك الاسم حسنًا حتى لا يعير به الطفل مستقبلاً ، وحتى لايسبّب له متاعب نفسية . يدل على ذلك ما روى أنه قال : >إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم . وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم<(15) .

        وبناء على ذلك لا يجوز أن يكون للاسم المختار للطفل معنى سيئًا تكرهه النفوس وتمجّه المشاعر. وذلك كالتسمية بأسماء الشياطين أو المجرمين والجبابرة وغير ذلك من الأسماء التي يبعث ذكرها في النفس استرجاعًا لمعنى مقيت أو ذكرى أليمة ، أو تاريخًا سيئًا .

        وقد كان النبي يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدًا . حتى ولو كان الاسم لمكان أو قبيلة أو شخص أو جبل ، وقد كان يغير الاسم السئ إلى اسم حسن – وقد روى عن >ابن عمر< رضي الله عنه – أنه غيّر اسم عاصية إلى جميلة ، وسمّى حربًا ، حسنًا ، وسمّى العاصي معطيعًا ، والآثار المروية عنه – – في هذا كثيرة(16).

رابعًا – حق النسب للأب والأم :

        ومن الحقوق المقررة للطفل في التشريع الإسلامي أن يُنْسَب لأبيه وأمه . وذلك حتى لا يخرج الولد إلى المجتمع مجهول النسب لا يُعرَف له أصل ، ولا يهتدى لنسبه ، وهذا الحق من أهم حقوق الطفل ؛ لأنه يمثل بجانب حقوق شخصيته في النسب ، عددًا من الحقوق الأخرى التي تثبت للطفل ويكون نسبه لأبيه هو سبب ثبوتها كالنفقة والميراث وغيرهما .

        والأسباب التي يثبت بها نسب الطفل ثلاثة، هي الفراش والإقرار والإثبات (البينة) ، وغيرها ، وهي في جملتها تظهر مدى حرص الشريعة الإسلامية على أن يثبت نسب الطفل بأسهل الطرق.

        وأول هذه الأسباب وأهمها ؛ بل الطريق العادي المألوف لثبوت النسب هو الفراش ، أي قيام علاقة الزوجية ، لقول النبي : >الولد للفراش<(17)؛ فالمولود يعتبر ابنًا للرجل والمراءة اللذَين وُلِد في فراشهما، ومع أن من حق الرجل أن ينفى نسب الطفل المولود في فراشه ، إلا أن قرينة الفراش تعتبر حماية كافية للمولود ، وعناية من التشريع الإسلامي في المحافظة على نسب الطفل لأبيه ، أمر باحصاء العدة بأنواعها المختلفة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج . وذلك لغرض استبراء الرحم حتى لاتختلط الأنساب ، وحتى ينسب الطفـل إلى والـده الحقيقي . يقول الله تعالى:

        ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا العِدَّةَ﴾

        ويقول عز من قائل :

        ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثـَلاَثـَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(18).

        وقال تعالى :

        ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرَوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(19).

التبني غير جائز في الإسلام :

        والتشريع حين نحرص على نسبة الولد لأبيه الذي وُلِد له في ظلّ نكاح صحيح ؛ فإنه يرفض نظام التبني رفضًا قاطعًا لا يحتمل أدنى شك ؛ لما يترتب عليه من مفاسد تجافي أحكام التشريع التي يقوم عليها بإدخال مولود على أسرة ليس من صلبها، وتوريث من لا حقّ له في الإرث ، والاختلاط بنساء على أنهن من محارمه مع أنه في حقيقة الأمر أجنبي عنهن . كل ذلك من الكبائر – ولهذا حرّم الله التبني بقوله :

        ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قُوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَاللهُ يَقُوْلُ الحَقَّ وَهُو يَهْدِيْ السَبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لآبَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فإِخْوَانُكُمْ فِي الدِيْنِ وَمَوالِيْكمْ﴾(20).

        وبنهي الآية الكريمة يكون الإسلام قد وضع حدًا حاسمًا لنظام التبني ، واستغنى عنه بالأخوة في الدين التي تفرض على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وأن يتحابوا في الله ؛ ليكون في هذا التحاب عوض عن ادعاء النسب بالتبني بما يجرّه من آثام وموبقات تتجافى مع أحكام الشريعة ، ومع ذلك ؛ فإن الشريعة لا تمنع من أن يعامل المسلم شخصًا آخر معاملة الابن من حيث العطف والرحمة، وهبة المال ، مما لايقلّ عما يحصل عليه المتبنى في نظام التبني .

خامسًا – حق الرضا والنفقة :

        ومن الحقوق المقرّرة للطفل في التشريع الإسلامي حقه في الإرضاع ، وهذا الحق مقرَّر له على والديه ، فإذا لم يوجد أو كانا عاجزَين عن الرضاعة والإنفاق ، فحق الطفل مع هذا يكون في بيت مال المسلمين ، كأي فقير من فقراء المسلمين أو غير المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية . دليل هذا الحق للطفل قول الله تعالى :

        ﴿وَالَوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلىٰ المَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ لاَتُكَلِّفُ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَه بِوَلَدِهِ﴾(21).

        وقد اختلف الفقهاء في إرضاع الطفل وهل هو حق للأم أو واجب عليها ، والرأي الراجح أنه حق للأم وواجب عليها في آن واحد معًا(22) إلا أن تكون شريفة ذات ترف أو جرى العرف ألا ترضع، وإذا رفض الطفل ثدى غير أمه يتعين الإرضاع عليها(23).

        وإذا كانت الأم مطلّقة أو أرضعتْه غيرها ؛ فإن أجر الرضاع يكون على أبيه ، وبهذا يكون التشريع الإسلامي قد قرّر للطفل حق الإرضاع ؛ ليضمن له سببًا من أهم أسباب حياته ، حتى لا يُضَارّ هذا الحق بشقاق الزوجين أو طلاقهما ؛ فقد نظم أحكامه بما يضمن حصوله للطفل في جميع الأحوال.

        كما تقرر للطفل حق النفقة على أبيه لقول الله تعالى :

        ﴿وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾(24) .

        وقوله تعالى : ﴿وَآتِ ذَا القُرْبـٰـى حَقَّه﴾(25).

سادسًا – حق الحضانة :

        ومن الحقوق المقرّرة للطفل حقه في حضانة من يوليه العطف والاهتمام والرعاية ويحرص على حسن تربيته وسلامته في الفترة التي يكون فيها صغيرًا لا يستظلّ بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تميّزه كطفل ، ولما كانت الحضانة تستدعي توافر الشفقة والعطف في الحاضن كانت النساء أولى بها؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية ، وأصبر على القيام بها ، وأشد ملازمة للأطفال ، فإذا بلغ الطفل سنًا معينة كان الحق في تربيته للرجل ؛ لأنه بعد تلك السن يكون أقدر على حمايته وصيانته وتربيته من النساء .

        ولذلك كان الأصل أن تكون حضانة الصغير للأم . وذلك لما رواه >عبد الله بن عمرو بن العاص< ، أنّ امرأة قالت يا رسول الله : إن ابني كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجرى له حواء ، وإن أباه طلّقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها النبي : >أنتِ أحق به ما لم تنكحي<(26) ، وقد روى أنّ >أبا بكر الصديق< – رضي الله عنه – حكم على >عمر بن الخطاب< بعاصم لأمه >أم عاصم< ، وقال: >ريحها وشمها ولطفها خير له منك<(27) ؛ ولأن الأم أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه . وليس للأب مثل شفقتها ولا يتولّى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته ، فدل ذلك على أن حق الحضانة منوط بالنساء أولاً ، ثم تُصرف بعد ذلك للرجال ؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر.

        وتظلّ الحضانة مقرَّرة للطفل حتى يبلغ سنًا يستغني بنفسه عنها ويقدر فيها على القيام بمصالحه وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن التي تنتهي بها الحضانة ، واختلافهم في التقدير راجع إلى اعتبار المعنى الذي يستغني بها الصغير عنها ، وإن كنا نرجح من تلك الأقوال رأى الإمام >مالك< الذي يقرر ثبوتها للولد حتى يصل إلى سنّ البلوغ وللبنت حتى تتزوج ؛ فإنه كلما استطالت مدة الحضانة كان ذلك أدعى لحفظ مصالح الصغير(28). وذلك مقصد عام من مقاصد التشريع الإسلامي ورعاية لمصلحة الطفل ؛ فإن الفقهاء يجيزون إسقاط الحضانة عن المرأة الحاضنة إذا تزوّجتْ الأم بغير ذي رحم محرم من الطفل ، كما أن سفر الحاضنة لبلد بعيد أو إصابتها بمرض معد وبطول المدة تسقط الحضانة .

        ولكن يُلاحَظ أنّ اتحاد الدين بين الطفل والحاضنة ليس بشرط . وهو المختار عند الحنفية والمالكية ، فيصح عندهما كون الحاضنة كتابية أم غير كتابية(29) ؛ لأن مناط الحضانة الشفقة ، وهي لا تختلف باختلاف الدين ؛ حيث جعلها الله فطرة في قلب الأمما أن سفر الحاضنة لبلد بعيد أو إصابتها بم من إنسان وحيوان وطير(30).

سابعًا – حق التربية والتعليم :

        وللطفل حق في التربية والتعليم في التشريع الإسلامي ، يدل على ذلك قوله : >ما نحل والد ولدًا من نحل أفضل من أدب حسن<(31)، وقوله: >لأن يؤدّب الرجل ولده ، خير من أن يتصدق بصاع<(32).

        وإذا كانت الحضانة من حق أو واجب الأم؛ فإن التربية والتعليم من حق وواجب الوالدين معًا، وهما يبدآن منذ تمام اكتمال حواس الطفل ، فكل ما يسمعه الطفل ويراه منذ شهوره الأولى يؤثـّر تأثيرًا كبيرًا في تكوينه وتربيته وتعليمه .

        ولم يحدِّد الفقهاء المسلمون سنًا للذهاب إلى المكتب (المدرسة الابتدائية) ؛ ولكنهم يقررون أن الصبي إذا عقل بأن أصبح قادرًا على التعلم والحفظ يجب أن يرسل إلى دار التعليم ، ولم يفرّق الفقهاء في حق التربية والتعليم بين الولد والبنت ، فللبنت مثل حظّه منها يدل على ذلك ما رواه >البخاري< عن >أبي سليمان مالك بن الحويرث< قال: أتينا النبي ونحن شبيبة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا أشتقنا أهلنا ، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقًا رحيمًا فقال: >ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم ومروهم ، وصلّوا كما رأيتموني أصلي ، وإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم<(33).

        فقد أمر الرسول تلك الشبيبة بتعليم أهلهم عند عودتهم ما تعلموه من أمور دينهم في الفترة التي بقوا فيها عند النبي بتعليمهم ، ولقد كانت أم المؤمنين >حفصة بنت عمر بن الخطاب< – رضي الله عنها – تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد معلمة تُسمَّى >الشفاء بنت عبد الله العدوية< من رهط >عمر بن الخطاب< رضي الله عنه(34) ، فلما تزوجها عليه السلام طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه ، كما علمتها أصل الكتابة ، فالحق في التعليم مقرّر للأطفال ذكورًا وإناثاً في التشريع الإسلامي. وذلك كما يفيده الحديث المشهور عن النبي : >طلب العلم فريضة على كلم مسلم ومسلمة<(35).

ثامنًا – حق الميراث :

        ومن الحقوق المقرَّرة للطفل حقه في ثبوت الميراث له ؛ بل أن ذلك الحق يثبت له قبل أن يُولَد، فالميراث يثبت للجنين في بطن أمه ، حيث يُوقف له من التركة أوفر النصيبين على فرض كونه ذكرًا أو أنثى ، وقد ثبت هذا الحق للطفل سواء كان صاحب فرض أو تعصيب أو من ذوى الأرحام بالأدلة التي تقرر هذا الحق للورثة ذكورًا و أناثاً في كتاب الله تعالى وسنة نبيه – – وإجماع علماء الأمة .

        والإسلام حين قرّر هذا الحق للطفل الذي تتوافر فيه شروط وراثة المال ولم يفرق بينه وبين الكبير ، أبطل ما كان متعارفًا عليه من العادات السيئة في الجاهلية والتي كانت تقضي بعدم توريث النساء والأطفال .

        وإمعانًا في حماية هذا الحق للطفل ذهب بعض الفقهاء إلى تقريره لمن مات أبوهم حال وجود جدهم ؛ حيث قرّر لهم حقًا فيما كان سيرته أبوهم من جدهم في حدود الثلث على نحو ما يقضي به قانون الوصية الواجبة المأخوذُ عن رأى هؤلاء الفقهاء ، مع أن موت الولد قبل أبيه أو أمه يحرم أولاده من ميراث نصيب أبيهم أو أمهم . وذلك مبالغة في التحوّط لحق الطفل في الميراث .

        وقد استدلّ هؤلاء الفقهاء بقول الله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُمْ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ن الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِيْنَ﴾ سورة البقرة 180.

        حيث قالوا : إن تلك الآية لم تُنسخ ، وإن حكمها باق ، وإنها تفيد الندب لا الوجوب ومع ذلك أخذ الذين قنّنوا الوصية الواجبة بها .

تاسعًا – حفظ مال الطفل اليتيم :

        ويولّي التشريع الإسلامي عناية خاصة بالطفل اليتيم الذي فَقَدَ أباه قبل أن يبلغ الحلم ، حتى تنتهي مرحلة الطفولة ويصبح رشيدًا ؛ فيقرر له حقًا في المحافظ على ماله ، وألزم الأولياء والأوصياء ألا يقربوا مال الطفل الصغير إلا بالتي هي أحسن . وذلك بقول الله تعالى :

        ﴿وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ اليَتِيْمَ إِلاَّ بِالتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّه﴾(36) .

        وأعمال تلك الآية يلزم القائمين على أموال الصغير بإدارة أمواله على وجه حسن وألا يأخذوا منها إلا بحق ، كما أمرهم بالتعفّف عن أخذ مقابل إدارتهم لتلك الأموال إن كانوا أغنياء ، وإلا فيأخذوا مقابل إدارتهم لها بالمعروف بعيدًا عن الطمع والمبالغة . وذلك بقول الله تعالى :

        ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأكُلْ بِالمَعْرُوفِ﴾(37).

        كما أمر القرآن الكريم بردّ أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم سن الرشد . وذلك بقوله تعالى:

        ﴿وابْتَلُوْا اليَتَامـٰـى حَتّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النِكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَلاَ تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوْا﴾(38).

        كما قال تعالى :

        ﴿وَآتُوا اليَتَامـٰـى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوْا الخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَاْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلىٰ أَمْوَالِكمْ إِنَّه كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا﴾(39).

        أي إثمًا عظيمًا .

عاشرًا – حقوق الطفل وقت الحرب :

        وقد أسبغ التشريع الإسلامي على الطفل حماية خاصة وقت الحرب ؛ فجعل الطفولة حصنًا يحرم على المتحاربين اقترابه ، ونهى أشد النهى عن اقتراب العمليات الحربيّة منه بأذى . وليس أدل على ذلك من نهي النبي – – عن قتل النساء والأطفال في المعارك الحربية ، وقد روى الإمام >الشافعي< في الأم أنه : >نهى عن قتل النساء والأطفال والصبيان<(40). وذلك في حالة الحرب أو في حالة أسرهم(41) وقد التزم الخلفاء الراشدون بتلك التوجيهات النبوية من بعده فقد جاء في وصيته إلى >أبي بكر الصديق< أو الخلفاء الراشدين لأحد قواد الجيش : >لا تقتل امرأة ولا صبيًا ولا هرمًا ولا جريحًا<(42).

        وهكذا يسبغ التشريع الإسلامي حمايته على الأطفال ويقرّر لهم حقًا في الحياة ويأمر باحترامه في كل الحالات ، حتى أثناء سير العمليّات القتاليّة التي يغلب فيها انفلات التصرّفات بالنسبة لكل من المتحاربين مما قد يدفعهم إلى المساس الضارّ بتلك الفئة البريئة ، فأراد أن ينبه لذلك بالتشريع تأكيدًا على حماية حقوق الطفولة .

حادي عشر – الإعفاء من المسؤولية الجنائية :

        ومن مظاهر حماية الإسلام للطفولة . أنه قد قرّر للطفل إعفاء من المسؤولية الجنائية قبل بلوغه؛ بل إن الإسلام قد بالغ في التحوّط لحقوق الطفل في هذا المجال فقرّر إرجاء توقيع عقوبة القتل أو الحدّ في المرأة الحامل حتى تضع حملها . وذلك حتى لا يُضَارّ هذا الحمل دون ذنب قد جناه ؛ بل إنه قد أرجأ توقيع تلك العقوبات على المرضع حتى يفطم الطفل .

(أ) عدم مسؤولية الطفل جنائيًا :

        لا تقرر المسؤولية الجنائية في التشريع الإسلامي على الطفل في جميع المذاهب الفقهية – فلا يُقتصّ منه ، أو يُقام عليه الحد قبل البلوغ ، فلا قصاص على من لم تجب عليه الحدود ، ممن لم يحتلم من الرجال أو تحضّ من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة قمريّة(43).

        وأساس إعفاء الطفل من المسؤولية الجنائية حتى يصل إلى سن البلوغ ما روى أن رسول الله قال : >رُفِع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق<(44).

        ولا تمنع القواعد الفقهية العامة في التشريع الإسلامي من جواز وضع من يرتكب جناية من الأطفال والصبيان في مكان يعد لإصلاحه وفقًا لما تقضي به السياسة الشرعية في القوانين المعاصرة .

(ب) إرجاء تنفيذ العقوبات البدنية في المرأة الحامل:

        وحماية لحق الطفل في الحياة أجمع الفقهاء على أنه لايجوز تنفيذ عقوبة القتل أو الحدّ في المرأة الحامل حتى تضع حملها ، ويكفل ولدها ، وقد حكى الإجماع على ذلك الفقيه المالكي >ابن رشد< فقال: >أجمعوا على أن المرأة الحامل إذا قتلتْ عمدًا أنه لا يُقاد منها حتى تضع حملها<(45).

        ولما كان المقصود بالحماية هو الطفل ، فإن التشريع الإسلامي تحقيقًا لتلك الغاية ضمن حقه في الإرضاع إذا لم يوجد من ترضعه غيرها ، فلا تنفذ العقوبة في الحالات السابقة إلا بعدانتهاء مدة الرضاع وحين يفطم الطفل ويستغني عن ثدي أمه(46)، وهكذا يحمي التشريع الإسلامي حق الطفل في الإعفاء من آثار المسؤولية الجنائية .

غاية تلك الحقول :

        والحقوق المقررة للطفل في التشريع الإسلامي لا تقف عند هذا القدر ،حتى يظن أن ما أوردناه هنا حصر لتلك الحقوق لا يتعداها إلى غيرها ؛ لأن ما سبق لا يعدو أنْ يكون بيانًا لتشعب مظاهر تلك الحقوق وتنوّعها بما يشمل حماية كل جوانب حياة الطفل في الجانب الأدبي والجانب المالي .

        وغاية تلك المفردات من الحقوق هي شمول كل جوانب حياة الطفل بالحماية حتى ينشأ صحيحًا في بدنه ونفسه ، حتى يتحقّق في حياته التوازن المادي والروحي؛ فيكون شابًا قويًا ورجلاً سويًا ؛ ولهذا فإن كل ما يخدم هذه الغاية يعتبر من الحقوق المقرّرة للطفل . وذلك وفقًا للغاية العامة التي تتوخّىٰ تلك الحقوق تقريرها .

*  *  *

الهوامش :

 

(1)      سورة النور الآية 59 .

(2)      بداية المجتهد ج2 ص 339 .

(3)      سورة الممتحنة آية 12 – راجع في معنى الآية تفسير القرطبي ج 18 ص 72 .

(4)      تفسير ابن كثير ج 4 ص 354 .

(5)      سورة التكوير الآيتان 8 ، 9 .

(6)      سورة الشورى الآيتان 49 ، 50 .

(7)      سورة النحل الآيتان 58 ، 59 .

(8)   (ابن قيم) الحوزية – زاد المعاد – ج 3 ص 9 تحقيق محمد الفقى – مطبعة السنة المحمدية ، والمعنى مع الشرح الكبير ج3 ص 585 وما بعدها – مطبعة المنار 1346هـ .

(9)      المحلى لابن حزم ج 7 ص 523 .

(10)المغني مع الشرح الكبير – المكان السابق .

(11)بداية المجتهد ج 1 ص 484 .

(12)المحلى – المكان نفسه .

(13)سورة الأحزاب الآية 5 .

(14)ابن القيم – تحفة المودود بأحكام المولود ص 60 وما بعدها – المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .

(15)أخرجه أبو داود في الأدب – باب تغيير الأسماء .

(16)ابن القيم – السابق – ص 71 وما بعدها – وزاد المعاد ج2 ص4 .

(17)صحيح مسلم بشرح النووي – المجلد الثالث ص 639 كتاب الشعب .

(18)سورة الطلاق الآيات 1-4 .

(19)سورة البقرة الآية 234 .

(20)سورة الأحزاب الآيتان 4 ، 5 .

(21)سورة البقرة آية 223 .

(22)تفسير القرطبي ج 3 ص 161 .

(23)المرجع نفسه .

(24)سورة البقرة الآية 223 .

(25)سورة الاسراء الآية 26 .

(26)رواه (أبو داود) – كتاب الطلاق – باب من أحق بالولد – سنن أبي داود – ص 529 .

(27)الإمام (مالك) – الموطأ – ج 2 ص 767 وما بعدها ، كتاب الوصية باب من أحق بالولد .

(28)الشرح الصغير ج 2 ص 755 ، والقوانين الفقهية ص 224 وما بعدها .

(29)جواهر الأكليل ج 2 ص 409 ، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 3 ص 584 الطبعة الأخيرة .

(30)ابن عابدين – المرجع نفسه .

(31)ابن القيم – السابق – ص 113 وما بعدها .

(32)المناوى – كنوز الحقائق على هامش الجامع الصغير عابدين على الدر المختار ج 3 ص 584 الطبعة الأخيرة .

(33)للسيوطي ج 2 ص 64 .

(34)صحيح البخاري ج 7 كتاب الأدب – باب رحمة الناس بالبهائم .

(35)وقد ولاها عمر بن الخطاب ولاية الحسبة ، راجع : المحلى لابن حزم ج 10 ص 631 وفتوح البلدان للبلاذري ص 458 فصل : أمر الخط .

(36)استدل بهذا الحديث على وجوب طلب العلم كثير من الفقهاء راجع المبسوط للسرخسي ج 1 ص 2 .

(37)سورة الأنعام الآية 152 .

(38)سورة النساء الآية 6 .

(39)سورة النساء الآية 6 .

(40)سورة النساء الآية 2 .

(41)الأم ج 6 ص 3 ، سير الأوزاعي ج 7 ص 318 .

(42)د. وهبه الزحيلي – أثار الحرب في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة ص 393 ، طبعة 1962 .

(43)علي منصور – الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص 320 طبعة 1965 .

(44)الأم ج 6 ص 4 .

(45)الجامع الصغير – للسيوطي ج 2 ص 24 .

(46)بداية المجتهد ج 2 ص 339 .

(47)مختصر المزني للشافعي على هامش الأم ج 5 ص 116 .

 

*  *  *

*  *

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . محـرم – صفـر 1428هـ = فبـراير - مارس  2007م ، العـدد : 1-2  ، السنـة : 31.